السيد الخميني
31
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
بتعبيره ب « حصّة خاصّة » لا بالطبيعة بلا قيد وشرط . فما هو متعلّق العقد ، غير ممكن الانطباق على المجرّد ، وما هو ممكن الانطباق غير متعلّق له ، وهو واضح . فتحصّل ممّا مرّ : أنّ المقبوض ليس مصداقاً للمبيع ، فتوهّم إجراء خيار العيب فيه « 1 » فاسد . هذا حال المبيع الموصوف . وأمّا لو كان الوصف شرطاً ضمنياً أو صريحاً ، فلا محالة يكون المبيع نفس الطبيعة ، لا الموصوفة ، وإنّما يكون الوصف شرطاً في ضمن العقد . وحيث إنّ الطبيعة الكلّية ، لا تتّصف بالصحّة والعيب قبل وجودها ؛ فإنّهما من عوارض وجودها ، أو من عوارضها في ظرف الوجود ، فلا يكون المبيع معيوباً ، وما هو المعيوب هو مصداق الطبيعة الذي لم يتعلّق به العقد ، ومعه لا مجال لخيار العيب ؛ لأنّه إنّما يثبت في العقد الذي يكون متعلّقه معيباً . وما قيل : من أنّ المصداق إذا وجد في الخارج ، يصدق « أنّه مبيع » « 2 » واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ المصداق لم يتعلّق به العقد ، وإنّما يقال « إنّه مبيع » مسامحة باعتبار كون الطبيعة موجودة به ، وهي متعلّقة للعقد .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 24 : 24 و 26 و 28 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 93 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 440 . ( 2 ) - جواهر الكلام 24 : 24 و 26 و 28 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 94 - 95 .